وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، من أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل.
وتضمن التعديل تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى “لجان الحصر والتقدير” تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة