تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن “هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت في أثناء الوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟، بناءً على أنّ ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأنّ الحي به مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به) رواه مسلم؟”.



وأجابت دار الإفتاء

“هذا الفعل على النحو الوارد بالسؤال مُحَرَّمٌ غيرُ جائز، بل هو مِن الصَّد عن سبيل الله؛ لأنّه لا يتوصل إلى الطاعة بأذية الناس، ولا يصح الاستدلال بالحديث المذكور على مشروعيته؛ لأن المراد بهذا الحديث هو الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى بكتبه المنزلة عليهم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادة للإضرار بالخلق والإساءة إليهم.

وأضافت: “النصوص تمنع من أذى الخَلق، وتُرَهِّب مِن التَّعَدِّي عليهم بالقول أو الفعل، وإذا كان العدوان والظلم واقعَيْن على الجيران فإن الذنبَ يكون أعظم، والجُرمَ يصير أَشنَع؛ للنصوص المتكاثرة في الوصية بالجار؛ كقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ)، قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: (الَّذِى لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ) رواه البخاري، ورفع الصوت بهذه المُكَبِّرات وانتشارها في المساجد عن طريق هذه السمّاعات من الأذى البليغ والعدوان الشديد على الخلق”.