كتب / رامى واصف
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن “يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص التالي : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم”.
ونصت المادة على أن “تسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته”. كما نصت المادة على أنه “يمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده”.