أ ش أ
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد في استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور القرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وبحسب بيان المجلس الصادر، الأربعاء، تمت الاشارة إلى مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التي تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ـ ترخيص نهائي)، وجاري مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جارى الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائي.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وذكر البيان أن هذه التعديلات تأتي من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وإنقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكررًا، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة في نظر تلك الطعون.
ونصت التعديلات على تعديل نص المادة (36) مكررًا بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة إستئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلًا أو موضوعًا، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقًا للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع إلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، في حالة عدم إلتزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ونظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من إختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكررًا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدلًا من وزارة التعليم العالي، والأكاديمية هي بالأساس معهد علمي للإدارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالاصلاح الاداري والتنمية الادارية منذ الستينات، كما أنها تحتل موقع فريد بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الادارية للجهات الادارية وتعليم الادارة العامة بمشتقاتها للطلاب، وهذا هو ما جعلها جزءًا من نسيج عملية التطوير الادارى في مصر، وبهذا يكون توظيف الاكاديمية الامثل عن طريق دخولها تحت منظومة الاصلاح الادارى بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الاكاديمى والإدارة العامة.
كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الاكاديمية في مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الاعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات واشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذي يصدر بتعينه قرار من وزير التعليم العالي.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط التصرف في مساحة 18239م2 المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الثانية لعام 2015.
وتتعلق تلك التوصيات بعدد من الموضوعات المتعلقة بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات: مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية.
وفي إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفني بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي قدره 2858550 دولار، وذلك بناء على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسي في السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من جلالة السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31198043 جنيه.
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو إفتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية في أكتوبر 2015، بزمام 3500 فدانًا، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الأرضية، والتي ستقوم بتغذية الأراضي الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والري.