أعلن هاني قدري وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية بمصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التي تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.
وقال قدري, في تصريح له الثلاثاء، إن الحكومة حريصة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من إجمالي القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة، بما يسهم في الحفاظ على ثروة مصر العقارية إلى جانب وضعه لحد إعفاء يتمثل في إعفاء السكن العائلي حتى مليوني جنيه والوحدات غير السكنية حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة في أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وأوضح أن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة في تقدير قيمة الضريبة فمثلا أي مالك لوحدتين عقاريتين أحدهما سكن عائلي فهي معفية من الضريبة حتى مليوني جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد
مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة في تقدير قيمته، ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسا لحساب الضريبة, وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيها خلال 60 يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ في حالة الاستجابة لطلب الممول.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجان طعن من 3 أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص في عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية، فهي تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا و أخر عن ممولي الضريبة يرشحه المحافظ .
كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يوما من تاريخ استلامه المطالبة, وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن وحدد القانون فترة 30 يوما لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضا في هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال 30 يوما من إصداره.
وأشار قدري إلى أن القانون أتاح التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
وأوضح أن القانون كفل ضمانات من الطفرات التي قد تحدث للسوق العقارية عند إعادة التقدير الخمسي للوحدات ضمن إجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز أن يترتب على التقدير الخمسي زيادة القيم الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن سواء إداري أو خدمي أو صناعي, ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التي كفلها القانون لبث الطمأنينة في مالكي الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفي الضرائب العقارية بكل مأمورية على مستوى الجمهورية للتيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية.
وقالت إن اللجنة ستتولى حل أية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة في الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رغبتهم في التظلم من تقديرات الضريبة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودارسة أية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلى المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا