يتساءل العديد دائمًا حول رأي الشرع في خضوع المرأة للكشف من قبل طبيب رجل وكذلك العكس، ويعتبر هذا الموضوع محل اهتمام دائمًا خصوصًا في حالة اضطرار المرأة الحامل للخضوع للكشف أو الولادة عند طبيب.
وفي ضوء هذا الموضوع، وضح أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد نجيب، حكم أو رأي الشرع في خضوع المرأة للكشف من قبل طبيب أو خضوع الرجل للكشف من قبل طبيب.
رأي الشرع في خضوع المرأة للكشف على يد رجل
رد الدكتور محمد نجيب على تساؤلات المهتمين بهذا الموضوع من مستمعي إذاعة “القرآن الكريم”،
وقال إن الفقه الحديث يوضح إنه اذا كان المرض الذي أصاب المرأة مما يتعلق بالنساء مثل الولادة وأمراض النساء،
التي تتطلب انكشاف العورة فالأصل أن تتولى الكشف طبيبة، إلا إذا تعذر الحصول على طبيبة امرأة، في هذه الحالة يجوز من باب الضرورة أن يكشف طبيب رجل على المرأة.
ومن هذا نفهم أن كون المرأة عورة، فيجب أن تتجنب خضوعها للكشف من قبل رجل من الكشف عليها، طالما أتيحت لها الفرصة للفحص عند طبيبة تؤدي مهنتها بأتقان، ولكن في حالة الضرورة وعدم توافر طبيبة، فأنه يجوز فحص الرجل لها.
ومع جواز الأمر في حالة الضرورة يكون هناك بعض القيود مثل عدم السماح بظهور أجزاء من جسدها في حالة عدم الحاجة للكشف عليها.
ويفضل عدم خلو المرأة الأجنبية مع الطبيب لعدم جوازها شرعا؛ بدلالة الحديث الشريف : “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”.
وفي هذه الحالة يجب حضور أحد مع المرأة أثناء الكشف، كزوجها أو أحد محارمها من الرجال، وفي حالة عدم توافر أي منهم ، فيفضل أن يرافقها أقاربها من النساء، وفي حالة عدم توافر أحد من محارمها وأقاربها، فيجوز حضور الممرضة، وذلك لتفادي الخلوة المنهى عنها.