قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة الموظفين العموميين المتورطين في تبديد أموال في عهدتهم أو الحاصلين على رشوة للوساطة في تعيين موظفين آخرين بخفض درجاتهم الوظيفية للدرجة الأدنى مباشرة وخفض أجورهم إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
جاء ذلك في الدعوى رقم 171 لسنة 53 قضائية المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد عاطف عبد المنعم سلامة ريان “باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجة الأولى.
وأكدت الدعوى أنه في غضون عام 2009، بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة لأنه حصل على مبلغ 32200 جنيه على سبيل الرشوة من كل من صلاح محمد أحمد يوسف، وسمير عبد السلام يوسف، أمين محمد أمين، أشرف محمد سعد الدين، السيد دسوقي وآخرين نظير وعد بتعيينهم بديوان عام محافظة الشرقية على سند استطاعته بحكم وظيفته بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن المسئولية التأديبية تقوم بتوافر ركنين- أولهما مادي يتحقق بارتكاب المخالفة بالخروج على مقتضي واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظور، وثانيهما معنوي يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجابًا أو سلبًا، والإرادة الآثمة في مجال التأديب لا تعني العمد بل يكفي لتوافرها الاتجاه إلى عدم مراعاة الدقة والحرص، أي مجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد، فإذا لم توجد تلك الإرادة الآثمة أصلًا فإن الركن المعنوي للمساءلة التأديبية ينعدم وبالتالي لا يكون هناك محلًا للمساءلة التأديبية.
وأضافت أن المحكمة استقر قضائها أيضا على أن “الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من أثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الوظيفة”