بينت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 2397 بتاريخ 18/01/2015 حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاسة .
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الفقهاء قد أختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:
1- فيرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين.
2- ويرى الحنفية أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته؛ فهذه الأشياء نجسة.
3- ويرى المالكية أنه طاهر هو وسائر رطوباته، وأن الحكم بالتطهر منه خاص بالإناء الذي يأكل منه أو يشرب؛ قال العلامة الدردير في “الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه” (1/ 85): [إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدًا؛ إذ الكلب طاهر] اهـ.
والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج يجوز له تقليد من قال بعدم نجاسة عين الكلب وهم المالكية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.